پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص85

( وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم ) من المدونة لا يجزىء السعي إلا بعد طواف ينوي فرضه

قال أبو عمر لا يجوز السعي بين الصفا والمروة إلا بنية لما قصد له من الحج أو عمرة ولا يجوز إلا بعد طواف الدخول أو بعد طواف الإفاضة فإن لم يصل سعيه بأحد هذين الطوافين حتى أتى بلده أجزأه سعيه وكان عليه دم