پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص82

( ووجب ) تقدم نص عياض أن طواف الإفاضة ركن

قال وطواف القدوم لغير المكي سنة

وكذا قال ابن يونس فيهما وزاد وطواف الوداع مستحب

ومن مناسك خليل رحمه الله اعلم أن أفعال الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول واجبات أركان القسم الثاني واجبات ليست بأركان

ومن أصحابنا من يعبر عنها بالسنن وبعضهم يقول سنن مؤكدة ويلزم على الأول التأثيم لكن قال الأستاذ أبو بكر لم أر لأحد من علمائنا هل يأثم بتركها أم لا وأرادوا بالوجوب وجوب الدم والأمر محتمل من ذلك ثلاثة عشر أولها ترك التلبية بالكلية ثانيها ترك طواف القدوم لغير المراهق

( كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ) ثم قال خليل في مناسكه الثاني عشر إعادة السعي في حق من أنشأ الحج من مكة وطاف وسعى أولا قبل خروجه من عرفات ( لم يراهق ولم يردف بحرام ) اللخمي طواف القدوم يسقط عمن أحرم من مكة وعمن أحرم من الحل إذا كان مراهقا وعمن