پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص80

( وعلى الأقل إن شك ) قال مالك والشك في إكمال الأشواط كتيقن النقص ( وجاز بسقائف لزحمة وإلا أعاد ) تقدم نصها عند قوله داخل المسجد ( ولم يرجع له )

ابن القاسم إن طاف في سقائف المسجد فرارا من الشمس أعاد

قال ابن شجلون ورجع من بلده

وقال أبو محمد لا يرجع

ابن يونس قول أبي محمد يجري على قول ابن القاسم

( ولا دم ) وجه ابن يونس قول أبي محمد بأنه كمن طاف راكبا من غير عذر أعاده إلا أن يرجع إلى بلده فليهرق دما كالطائف

ومن مناسك خليل وإن طاف في سقائف لا لزحام بل لحر ونحوه أعاد قاله في المدونة

قال ابن أبي زيد ولا يرجع له من بلده

وقال ابن شبلون يرجع

الباجي والأول أقيس ولا دم عليه

ونقل ابن بشير وابن شاس قولا بأنه لا يعود وعليه الهدي