پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص76

( وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة ) فيها إن خرج في أثناء طوافه فصلى على جنازة أو طلب نفقة نسيها ابتدأ الطواف ولا يخرج من طوافه إلا للصلاة المفروضة لأن التفريق اليسير لا يبطل لا سيما لضرورة الصلاة ( أو نسي بعضه إن فرغ سعيه ) فيها من ذكر من طواف السعي بعد ركوعه وسعيه شروطا بنى إن قرب وبقي وضوؤه وركع وسعى وإن طال ابتدأ ابن عرفة لا أعرف قول ابن الحاجب إن المشهور يبتدىء طوافه إن ذكر بعد فراغ سعيه أنه نسي بعضه انتهى

غريب إن اتبع خليل ابن الحاجب وترك نص المدونة