پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص59

( وفعل بعض ركنها في وقته ) ذكر ابن شاس من الشروط التي يكون بها متمتعا إن تحلل من العمرة في أشهر الحج ثم يحرم فلو تقدم تحللها لم يكن متمتعا إذ لم يرجع الحج بالعمرة في مظنته

( وفي شرط كونهما عن واحد تردد ) ذكر ابن شاس الشروط التي يكون بها متمتعا أن يقع النسكان عن شخص واحد

ابن عرفة لا أعرف هذا بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه ثم حج من عامه عن غيره متمتع