پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص58

( وحج من عامه ) الكافي الهدي إنما وجب على غير المكي إذا اعتمر وحج من عامه ( وللمتمتع عدم عوده لبلده ) الكافي كل من رجع لبلده ثم حج من عامه لا دم عليه

( أو مثله )

الكافي وكذا إن رجع إلى أفق مثل أفقه لا دم عليه

( ولو بالحجاز ) فيها أما أهل منى أو المناهل بين مكة والمواقيت كقديد ومر الظهران وعسفان وغيرهم من سكان الحرم فعليهم الدم إذا قرنوا أو تمتعوا ( لا بأقل )

الكافي إن رجع إلى غير بلده فعليه دم لا أن يكون مثل أفقه