پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص57

وفيها لو انتجع لسكنى مكة في غير أشهر الحج ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فلا دم عليه لأنه اعتمر بعد أن وطئها

( أو خرج لحاجة لا إن انقطع بغيرها ) تقدم نص ابن الحاجب المنقطع منهم إلى غيرها كغيرهم

( أو قدم بها ينوي الإقامة ) تقدم نص ابن الحاجب المنقطع منهم إلى غيرها كغيرهم نصها من انتجع لسكنى مكة في غير أشهر الحج ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لا دم عليه قال أبو عمر فلو دخلها هذا في أشهر الحج بعمرة وحج من عامه فعليه دم المتعة في هذا العام ثم لا دم عليه بعد ما دام ساكنا بمكة ( وندب لذي أهلين وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان ) الكافي من كان له بمكة أهل وبغيرها أهل توقف فيه مالك وقال هي من مشكلات الأمور واستحب له أن يأتي يوم المتعة إن تمتع بالعمرة إلى الحج

وقال أشهب إنما يأتي أهله بمكة منتابا فعليه دم المتعة وإن كان سكناه بمكة ويأتي أهله التي بغيرها منتابا فلا هدي عليه كالمكي

اللخمي لا يختلف في هذا وإنما تكلم مالك على مساواة إقامته في الموضعين