احکام القرآن للجصاص-ج3-ص56
أبو عمر على القارن هدي هو فيه كالتمتع ويجب على المتمتع ما استيسر من الهدي
هذا إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهو عند مالك أهل مكة وأهل ذي طوى لأنها من مكة
ومن كان من حاضري المسجد الحرام وهم عند مالك أهل مكة وتمتع فلا هدي عليه ولا صيام وكذلك كل من كان من سائر الآفاق وكانت عمرته في غير أشهر الحج لا شيء عليه وكل من رجع إلى بلده بعد عمرته في أشهر الحج ثم حج من عامه فلا شيء عليه لأنه جاء بالعمرة في سفر وبالحج في سفر ثان والهدي إنما وجب على غير المكي إذا اعتمر وحج من عامه ولم ينصرف إلى بلده لإسقاطه أحد السفرين إلى البيت من بلده فإن رجع إلى غير بلده ثم حج من عامه كان متمتعا وعليه ما استيسر من الهدي إلا أن يكون الآفق الذي انصرف إليه في البعد مثل أفقه ونحوه وإن كان كذلك فلا شيء عليه
( وإن بانقطاع بها ) ابن الحاجب المنقطع إليها كأهلها كما أن المنقطع منهم إلى غيرها والداخل لا بنية الإقامة كغيرهم