پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص53

( وكمله لا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع ) فيها إن طاف ولم يركع كره له أن يردف الحج فإن فعل لزمه وصار قارنا عليه دم القران ثم أتم طوافه بالركوع ولا يسعى

وفيها أيضا من أردف الحج قبل أن يطوف ويركع فطوافه لها طواف واحد وسعي واحد فلذلك جبره بالهدي وكان الإفراد أفضل

( لا بعده ) فيها إن أردف الحج بعد أن طاف وركع ولم يسع أو سعى بعض السعي كره له ذلك فإن فعل ذلك مضى على سعيه ثم يحل ويستأنف الحج

قال يحيى بن عمر إن شاء انتهى

فنص المدونة أن من أردف الحج على العمرة قبل الركوع أو بعده فإنه مكروه ولكن إن أردفه قبل الركوع فهو قارن وإن أردفه بعد الركوع لم يلزمه حج إلا أن يشاء فقول خليل لا بعده أي فليس بقارن ولا يلزمه حج

ثم قال ابن يونس بعد هذا ما نصه بخلاف ما إذا أردف الحج بعد السعي قبل أن يحلق فيلزمه الحج ولم يكن قارنا ويؤخر حلاق رأسه