احکام القرآن للجصاص-ج3-ص51
( إن صحت ) محمد لو اعتمر في أشهر الحج فأفسد عمرته ثم حل منها ثم حج من عامه قبل قضاء عمرته فهو متمتع وعليه قضاء عمرته بعد أن يحل من حجته وحجه تام ولو أردفه على العمرة الفاسدة لم يلزمه ذلك الحج انظر سادس ترجمة من الحج الأول من ابن يونس