پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص50

( ثم قران )

أشهب إن لم يفرد فالقران أولى من التمتع اللخمي التمتع أولى من الأفراد للحديث والقياس ( بأن يحرم بهما وقدمها )

ابن عرفة القران الإحرام بنية العمرة والحج وإن سمى قدم العمرة ولو عكس ناويا القران فقارن وإلا فمفرد ( أو يردفه بطوافها ) الكافي إن أردف الحج على العمرة قبل أن يتم طوافه فهو قارن