پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص49

الأول أو غير جنسه فإن كان الأول عمرة فأراد بقاءها مع الحج والوقت قابل للإرداف فهو قارن وإن أردف قلب الأول إلى الحج فهو اعتقاد فاسد ولا ينقلب وإن كان الأول حجا فاعتقد بطلانه فهو باق عليه ولا تدخل العمرة على الحج وإن اعتقد انقلابه عمرة لم ينقلب

ثم قال بعد كلام وأما لو رفض إحرامه لغير شيء فهو باق عند مالك والأئمة خلافا لداود انتهى ( وفي كإحرام زيد تردد ) من الذخيرة من أحرم بما أحرم به فلان وهو لا يعلمه فهو جائز عند أشهب والشافعية لقضية علي رضي الله عنه

هذا هو نص القرافي

( وندب إفراد ) فيها لمالك الإفراد بالحج أولى من القران والتمتع