پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص48

( وألغى عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ) فيها كره مالك لمن أحرم بالحج أن يضيف إليه عمرة أو حجة ولا يلزمه شيء مما أردف ولا قضاء ولا دم قران

ابن يونس بخلاف من أردف حجا على عمرة خامس ترجمة من الحج الأول ( ورفضه ) من كتاب الصيام من النكت عن غير واحد من الشيوخ من رفض صلاته أو رفض صيامه كان رافضا بخلاف من رفض إحرامه أو رفض وضوءه بعد كماله أو في خلاله

ثم قال فرافض إحرامه ليس رفضه بمضاد لما هو فيه لأنه إنما رفض مواضع يأتيها فإذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحمل لرفضه حكم

وأما إن كان في حين الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه فهو رافض بعد كالتارك لذلك

القرافي قال سند إن رفض إحرامه المدخول في جنسه كفسخ عمرة في عمرة أو حج في حج لا يختلف في بقائه على