احکام القرآن للجصاص-ج3-ص46
( بين أو أبهم وصرفه للحج والقياس القران )
ابن شاس لو أحرم مطلقا لا ينوي حجا ولا عمرة فقال أشهب أحب إلي أن يجعلها في حجة
قال أشهب فمن أتى يريد الإحرام ولم ينو شيئا الاستحسان أن يكون مفردا والقياس أن يكون قارنا وإن نوى شيئا فنسي ما أحرم به كان قارنا لا بد
اللخمي جوابه في السؤالين على مثل أهل المدينة أنه يحرم مرة للعمرة ومرة للحج فأم أهل المغرب فإنما يحرمون للحج لا يعرفون غيره ولا يريدون إلا إياه وإن شك هذا هل أفرد أو قارن وتمادى على نية القران وحده وإن شك هل أحرم بعمرة أو بالحج مفردا طاف وسعى لإمكان إحرامه بعمرة ولا يحلق لإمكان أن يكون في حج ويتمادى على عمل الحج ويهدي لتأخير الحلاق وليس للقران لأنه لم يحدث نية للحج وإنما يتمادى على نية تقدمت وتلك النية كانت لشيء واحد
فإن كانت لعمرة فقد تمت بالطواف والسعي وتماديه بعد ذلك لا يكون به قارنا وإن كانت نيته الحج كان مفردا وكان ذلك الطواف له لا للعمرة لأنه لم يحدث نية للعمرة
وقال المصنف في مناسكه في أوجه الإحرام وله أربعة أوجه إفراد وقران وتمتع وإطلاق
ثم قال وأما الإطلاق فهو أن يحرم على سبيل الإبهام ثم يخير في صرفه إلى أحد الثلاثة المتقدمة أعني من الإفراد والقران والتمتع ولا يفعل فعلا إلا بعد التعيين
قال في الذخيرة وإن لم يعين حين طاف فالصواب أن يجعله حجا ويكون هذا طواف قدوم لأن طواف القدوم ليس ركنا في الحج والطواف ركن في العمرة
قال مالك وأحب إلي أن يصرفه في الإطلاق إلى أفراد
والقياس أن يقرن وقيل القياس أن يصرفه إلى عمرة
ورأى اللخمي أن التخيير إنما هو في حق المدني ونحوه وأما أهل المغرب ونحوهم ممن لا يقصد إلى