پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص44

( ما لم يخف فوتا فالدم ) فيها ولو أنه لما تعدى ميقاته خاف إن رجع إليه فوات الحج فليحرم من موضعه وعليه دم ( كراجع بعد إحرامه )

ابن عرفة إن أحرم بعده فعليه دم ولو رجع إليه محرما

ابن يونس قال الشافعي رجوعه بعد إحرامه يسقط الدم عنه ودليلها أن الدم لم يجب لتجاوز الميقات لانفراده إنما هو لإحرامه بعده وهو لا يقدر على إزالته ولا حله بعد عقجه ناقصا

( ولو أفسد ) فيها إن تعداه ثم أحرم ثم جامع وأفسد حجته فعليه دم لترك الميقات لأنه قادر على عمل حجه متماديا ( لا فات ) فيها وإن قضاه من تعدي الميقات ثم أحرم بالحج ففاته الحج فلا دم عليه لتعديه برجوعه إلى عمل العمرة

ابن يونس يريد لأنه لما فاته الحج ورجع أمره إلى العمرة وهو لم يردها صار كأنه جاوز الميقات غير مريد لها ثم أحرم بها ( وإنما ينعقد بالنية ) القرافي صرح ابن شاس وابن بشير واللخمي أن النية إذا تجردت عن القول والفعل المتعلق بالحج لا ينعقد الحج وتقدم تصريح المدونة أن النية كافية وبه صرح في التلقين والمعلم والقبس ثم قال بعد كلام بل نقل سند أن الإحرام ينعقد منه وهو يجامع ويلزمه التمادي والقضاء ولم يحك خلافا بل ذكر ما يدل بين المذاهب ( ولو خالفها لفظه ولا دم ) ابن شاس لو اختلف العقد واللفظ فالاعتبار بالعقت

وروي ما يشير إلى اعتبار النطق وروى ابن القاسم إن أراد أن يحرم مفردا فأخطأ فقرن أو تكلم بالعمرة فليس بشيء وهو على حجه

وقال في العتبية رجع مالك فقال عليه دم

وقال ابن القاسم انتهى من الذخيرة

( وإن بجماع ) تقدم نقل سند وهو فرع الانعقاد بمجرد النية دون قول أو فعل فانظره