پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص42

والا وجب الاحرام واساء تاركه ولا دم ان لم يقصد نسكا قال ابن القاسم لا يدخل أحد مكة بغير احرام فمن دخلها بغير احرام فقد عصى ولا دم عليه قال مالك وأنما ذلك واسع فى مثل الذى صنع ابن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر فتنة المدينة فرجع إلى مكة بغير احرام او مثل أهل الطائف وعسفان وجدة الذين يختلفون بالفواكه والطعام والحطب أن يدخلوا مكة بغير احرام لان ذلك يكثر عليهم ومن مناسك خليل فى مثل الحطا بين ومن يكثر دخولهم قال اللخمى ويستحب لهم أن يحرموا أول مرة وإلا من خرج من مكة لامر ثم عرض له أمر فدخلها كفعل ابن عمر لما بلغته فتنة المدينة فرجع وأما غير هؤلاء فيجب عليهم الاحرام وإلا رجع وإن شارفها