احکام القرآن للجصاص-ج3-ص41
الا لضرورة لمستطيع فتأويلان أما مسئلة الذى يمر بالميقات غير مريد مكة فالذى لابن يونس قال مالك من تعدى الميقات وهو ضرورة ثم أحرم فعليه دم قيل لابن القاسم فإن لم يكن ضرورة قال ان كان جاوزه مريدا الحج ثم أحرم فعليه دم قال أبو محمد الضرورة وغير الضرورة سواء لادم عليه الا أن يجاوزه يريد الحج وكحى ابن شاون أن الضرورة يلزمه الدم إذا تعداه ثم أحرم وكان مريدا للحج أو غير مريدا للحج لانه متعد فى تعديه غير محرم بالحج وهو ضرورة وأما غير الضرورة فلا يلزمه الدم الا أن يتعداه وهو يزيد الحج
ابن يونس وهذا على ظاهر الكتاب وقول أبى محمد صواب ونص ابن عرفة تعديه حلال لغير دخول ولا حج ولا عمرة عفو لغير ضرورة وفى دمه قولان
ابن شبلون مع ظاهرها والشيخ وخرجا على الفور وعدمه ونقل ابن بشير الاول لا يقيد كونه أحرم وهو ظاهر تعليل ابن شبلون لانه متعد فى تعديه ونقله عنه عبد الحق بزيادة أحرم بعد تعديةانتهى وأما مسئله العبد ففيها للسيد أن يدخل عبده وأمته مكة بغير احرام ابن المواز وكذلك الصغير وفيها ان أذن السيد لعبده بعد ذلك ( 6 _ حطاب _ لن ) فأحرم من مكة فلا دم عليه ابن يونس لأنه غير متعد ومريدها أن تردد أو عاد لها الامر فكذلك