احکام القرآن للجصاص-ج3-ص40
وازالة شعثه فيها يدهن المحرم عند احرامه رأسه بزيت وبالبان غير المطيب وأما ما يبقى ريحه فلا ولا بأس أن تمتشط المرأة بالحناء وبما لا طيب فيه قبل أن تحرم قال فى المجموعة ولا بأس أن يقص شاربه ويقلم أظفاره ويتنور عند ما يريد الاحرام لا حلق رأسه وترك اللفظية فيها يجزىء من أراد الاحرام التلبية وينوى بها ما أراد من حج أو عمرة وتكفيه النية فى الاحرام ولا يسمى عمرة ولا حجة ذلك أحب إلى مالك من تسمية ذلك والمار به أن لم يرد مكة أو كعبد فلا احرام عليه ولادم وان أحرم