احکام القرآن للجصاص-ج3-ص37
وان لحيض رجى رفعه فى النوادر واذا مرت الحائض بذى الحليفة وترجو أن يحصل لها الطهر قبل الجحفة فانها لا تؤخر إحرامها إلى الجحفة والاولى لها أن تحرم من ذى الحليفة ومن غيرها اختلف فى تأخير المدنى احرامه للجحفة لمرض فقال مالك لا يؤخر وقال أيضا لا بأس أن يؤخر إلى الجحفة والأول أقيس فان احتاج إلى شىء من المحيط أو تغطية الرأس فعل وافتدى وعلل مالك تأخيره لما يرجوه من قوة لعله لا يحتاج إلى ما يوجب عليه فداء