احکام القرآن للجصاص-ج3-ص35
ولو يعمر ابن عرفة ميقات العمرة للافاقى كحجة فيقات المدنى ذو الحليفة والشامى والمصرى والمغربى الجحفة وروى الشيخ ان حج فى البحر أحرم إذا حاذ اهل اليمن يلملم والنجدى قرن والعراقى ذات عرق ومحاذى كل منهما مثله ولمن بعدها روى الشيخ من داره أو مسجده