پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص28

ولها وللقرآن الحل ابن شاس أما الميقات المكانى فهو فى حق المقيم مكة فى الحج لا فى العمرة ولا فى القرآن

ابن عرفة قول ابن القاسم وجوب الحل لا حرام قران المكى والحجر أنه أولى ثم التنعيم

ابن عرفة ميقات العمرة الافاقى كحجة ومن بالحرم طرف الحل ولو كخطوة والجحرانة أو التنعيم أفضل