احکام القرآن للجصاص-ج3-ص24
وأما الزمانى فجميع أيام السنة وفى يوم النصر وأيام التشريق إلا أن يحرم بالحج فيمتنع عليه الاحرام بها من حين احرامه إلى آخر أيام التشريق ولا يعتمر حتى يفرغ من حجه ولو نفر فى النفر الأول لم ينعقد احرامه بها وكذلك لا ينعقد إذا أحرم بها قبل رميه لليوم الثالث ولا يلزمه اداؤها ولا قضاؤها ويكره أن يحرم بعد رميه وقبل غروب الشمس من آخر أيام التشريق وان أحرم حينئذ لزمه الاحرام بها ومضى فيها حتى يقها بشرط أن يكون طاف للافاضة وعلى هذا لا ينعقد الا بشرطين أن يرمى لليوم الثالث وأن يطوف للافاضة