احکام القرآن للجصاص-ج3-ص22
والعمرة أبدا القرافى أما العمرة فجميع السنة وقت لها لكن تكره فى أيام منى لمن حج الا المحرم بحج لتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع الكافى لا يعتمر أحد من الحاج حتى تغرب الشمس من آخر أيام التشريق فإن رمى فى آخر أيام التشريق وأحرم بعمرة بعد رمية وقبل غروب الشمس لزمه الاحرام بها ومضى فيها حتى يقها فان أتمها قبل غروب الشمس لم تجزه وان أحرم بها قبل رميه لم يلزمه عملها ولا قضاؤها ومن المدونة قال مالك وتجوز العمرة فى أيام السنه كلها الا الحاج فيكره لهم أن يعتمروا حتى تغيب الشمس من أيام الرمى وكذلك من تعجل فى يومين أو خرج حتى زالت الشمس من آخر أيام الرمى ومن مناسك المؤلف رحمه الله أما العمرة فلها ميقاتان مكانى وزمانى فذكر المكانى ثم قال