پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص18

وكره قبله كمكانه فيها كره مالك أن يحرم أحد قبل أن يأتى ميقاته أو بحره بالحج قبل أشهر الحج فإن فعل فى الوجهين جميعا لزمه ذلك

ابن عرفة لا يحرم قبل ميقاته الزمانى فإن فعل انعقد ونقل اللخمى لا ينعقد ومال إليه ومن الحج الأول من ابن يونس ومن أحرم من بلده وقبل الميقات فلا بأس بذلك غير أنا نكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله وقد أحرم ابن عمر من بيت المقدس وفي وابخ تردد ومن مناسك خليل والافضل أن يحرم من أول الميقات ويكره تقديم الاحرام عليه على المشهور ورأى سيدى الشيخ أبو عبد الله بن الحاج ان احرام المصريين من وابخ من باب تقديم الاحرام قبل الميقات ومال شيخنا رحمه الله تعالى إلى أنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وكان ينقله عن الزوانوى وفى بهرام ذهب إلى