احکام القرآن للجصاص-ج3-ص8
ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء ) القرافي ما نصه المذهب أن حج النائب لا يسقط حج المنيب
وقال خليل يقع الحج عنه تطوعا عن النائب وللمستنيب أجر النفقة وهو قريب من قول مالك
وفي الصحاح أن أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه
وجوابه إن هذا لم يجب عليه الحج لما ذكرت من العجز فنقول بموجبه لأنه ينتفع بالدعاء وبالنفقة
وركنها الاحرام أما العمرة فانظر قبل هذا عند قوله وصحتها وأما الحج فقال ابن عرفة للحج اركان الاول الاحرام القرافى مقاصد الحج اثنا عشر الاحرام ودخول مكة والطواف والسعى والوقوف بعرفة والدفع إلى مزدلفة وجمرة العقبة والحلاق وطواف الإفاضة ورمى منى والرجوع من منى وطواف الوداع أما الاحرام فيقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم وأحرم إذا دخل فى حرمات الحج والصلاة