پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص6

ولم يضمن وصبي وحاج دفع لهما مجتهدا ) من ابن يونس قال في كتاب الوصايا وتحج المرأة الحرة عن الرجل والرجل الحر عن المرأة ولا يجزىء أن يحج عنه عبد أو صبي أو من فيه علقة رق ويضمن الدافع إليهم إلا أن يجتهد ولم يعلم فإنه لا يضمن

( وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ) ابن رشد إذا أوصى أن يحج عنه بستين دينارا ولم يسم من بلد كذا فلا خلاف أن يحج بها عنه من حيث يوجد إذا لم يوجد من يحج بها عنه من بلده وأما إذا قال حجوا بها عني من بلد كذا وبه مات فلم يوجد من يحج عنه بها من ذلك البلد

قال ابن القاسم إنها ترجع ميراثا ولا يستأجر له من بلد آخر

وروي مثله عند أصبغ وقال من رأيه أنه يستأجر له بها من حيث يوجد إلا أن يبين أن لا يحج عنه إلا من الأندلس

وحكى مثل ذلك ابن المواز عن أشهب واختار هو قول ابن القاسم إن كان الميت قد حج وقول أشهب إن كان صرورة لم يحج ( ولو سماه إلا أن يمنع فميراث ) في مناسك خليل فإن لم يوجد من يحج عنه بما سمى أو بجميع الثلث فإن لم يقل من بلد كذا حج عنه من مكة أو من موضع أمكن اتفاقا وإن سمى بلدة فقال ابن القاسم وأصبغ يرجع ميراثا

وروي عن ابن القاسم أيضا أنه كالأول وهو قول أشهب وفرق محمد فقال كالأول إن كان الميت حج وكالثاني إن لم يحج ( ولزمه الحج بنفسه ) تقدم نص الجلاب

ومن الكافي وليس للمستأجر أن يستأجر غيره إلا أن يجعل ذلك إليه أو يأذن له فيه

وهال ابن عرفة في تعلق فعل الحج بعين الأجير أو ذمته قولان لابن يونس عن بعض القرويين وبعض شيوخه

محمد عن ابن القاسم إن مات أجير حج ففي ماله

انظر آخر الحج الثاني من ابن يونس ( لا الإشهاد إلا أن يعرف ) سئل أبو عمران عن الأجراء على الحج هل عليهم أن يشهدوا أنهم أحرموا عمن استأجرهم فقال ليس ذلك عليهم وذكر عن ابن عبد الرحمن أنه قال يلزمه الإشهاد لأن عرف الناس قد جرى عليه فهو كالشرط

ابن يونس صواب

انظر آخر مسألة من الحج الثاني منه وفيها من حج عن ميت أجزأته نيته دون لبيتك عن فلان

قال سند الاقتصار على النية يدل على قبول قوله وعلى القول بالإشهاد يعلن بتلبيته عنه ( وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة