احکام القرآن للجصاص-ج3-ص5
ثم أوجر للصرورة فقط ) الصرورة لغة من لم يتزوج أو لم يحج
ابن رشد لو قال يحج فلان عني ولم يسم عددا فأبى فلان أن يحج عنه إلا بأكثر من أجرة مثله لكان الحكم أن يزاد على أجرة مثله مثل ثلثها فإن أبى أن يحج عنه إلا بأكثر من ذلك لم يزد على ذلك واستؤجر غيره من يحج عنه بعد الاستيناء بذلك ولم يرجع ذلك إلى الورثة إن كانت الحجة فريضة باتفاق أو نافله على قول غير ابن القاسم في المدونة خلاف قول ابن القاسم فيها من سماع يحيى ( غير عبد وصبي وإن امرأة