احکام القرآن للجصاص-ج3-ص4
على أن الأمر المعلق يقتضي التكرار وأما على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فيحج عنه من ثلثه حجة واحدة
( بوجوده بأقل ) فيها لو قال في وصيته حجوا عني بهذه الأربعين دينارا فدفعوها إلى رجل ليحج على البلاغ ففضلت منها عشرون دينارا فليرد إلى الورثة ما فضل كمن قال أعتقوا بها عبد فلان فباعه بثلاثين ثم نقل ابن يونس كلاما عن ابن المواز قال في آخره فأما إن قال يحج عني بها فههنا كلها في حجتين أو أكثر ولو جعل ذلك في حجة واحدة كان أحسن
( أو تطوع غير ) القرافي إذا أوصى أن يحج عنه بمال فتبرع عنه بغير مال فعلى أصل ابن القاسم يعود المال ميراثا ( وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تأويلان ) انظر هل يتنزل هذا على ما نقل ابن يونس عن كتاب ابن المواز قبل قوله أو تطوع غير ومن مناسك المؤلف ثم إن لم يسم الميت ما يحج عنه به فلهم أن يحجوا عنه بما قل أو كثر لكن إنما يستأجرون عنه من مكانه لأنه قصده وإن سمى قدرا حج عنه به فإن وجدوا من يحج عنه بدونه كان الفاضل ميراثا إلا أن يفهم إعطاء الجميع هذا إن سمى حجة وأما إن لم يسم فكذلك ابن القاسم
وقال محمد يحج عنه حجج
واختلف هل قوله تفسير أو خلاف والأقرب أنه خلاف
قال في العتبية وإن أوصى أن يحج عنه بثلثه حج عنه به ولم يجعل هذا صاحب البيان خلافا قال لأنه لما كان ثلثه واسعا علم أنه لم يرد حجة واحدة
قال ولو كان ثلثه يشبه أن يحج به حجة واحدة لرجع الباقي ميراثا فإن لم يوجد من يحج عنه بما سمى أو بجميع الثلث فإن لم يقل من بلد كذا حج عنه من مكة أو من موضع أمكن اتفاقا وإن سمى بلدة فقال ابن القاسم وأصبغ يرجع ميراثا
وروي عن ابن القاسم أيضا أنه كالأول وهو قول أشهب وفرق محمد فقال كالأول إن كان الميت حج وكالثاني إن لم يحج ( ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين ) نقل ابن يونس إثر المسألة التي قبل هذا ما نصه ومن المدونة قال ابن القاسم إن قال اعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجره بثلاثين فحج عنه بها فالعشرة الفاضلة ميراث لأن مالكا قال فيمن أوصى أن يشترى له غلام بمائة دينار فيعتق فاشتروه بثمانين أن البقية ميراث
قال ابن المواز إنما هذا إذا عرف صاحب الغلام والذي يحج بما أوصى له به من الثمن فرضي بدونه وإلا فالوصية نافذة
( لا يرث ) من الكافي وإذا أوصى أن يحج عنه وارثه فذلك جائز له وله أجرة مثله وما زاد فهو وصية إن أجاز الورثة جاز وإلا رجع ميراثا
سند لا يزاد الوارث على النفقة والكراء شيئا
( فهم إعطاؤه له ) ابن شاس إن وجدوا بدون ما أوصى به من يحج عنه كان الفاضل لهم إلا أن يظهر من قصده أنه أراد إعطاء جملة ما عين من المال إلى رجل بعينه فيعطاه
( وإن عين وارث ولم يسم زيدان لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص