احکام القرآن للجصاص-ج3-ص2
( ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره ) القرافي قال سند اتفق أرباب المذاهب أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهتها في التطوع فإن وقعت صحت الإجارة ( كبدء مستطيع به عن غيره ) الكافي لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه فإن فعل أجزأ عنه عند مالك على كراهية منه ( وإجارة نفسه ) اللخمي تكره الإجارة في الجملة
قال مالك يؤاجر نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله سبحانه بإجارة