احکام القرآن للجصاص-ج2-ص558
( كغيره ) الجلاب من استؤجر على أن يحج عن غيره فلا يجوز له أن يستأجر في ذلك غيره إلا بإذن من استأجره ( أو قرن ) انظر هل يتنزل على كلام ابن شاس قبل هذا ( أو صرفه لنفسه ) ابن شاس حكم الأجير أن ينوي الحج لمن حج عنه وإن نوى لنفسه انفسخت الإجارة إلا أن يكون استؤجر على عام لا بعينه ( وأعاد أن تمتع ) هذا لفظ ابن شاس قبل هذا قبل قوله كتمتع بقران فانظر هل يتنزل كلامه عليه