احکام القرآن للجصاص-ج2-ص557
( أو ميقاتا شرط ) ابن عرفة قال ابن القاسم إن شرطوا إحرامه من الميقا فأحرم من غيره فعليه البدل ( فسخت إن عين العام وعدم ) أما فسخ الإجارة إذا عين العام وخالف إفرادا لغير ففي مناسكه وحكم الأجير أن ينوي لمن حج عنه فإن نوى لنفسه انفسخت إن عين العام وإلا لم ينفسخ
قال في الذخيرة ولو أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عنهما ولم يستحق الأجرة وإن اعتمر عن نفسه ثم حج وكان العام معينا انفسخت
وقيل بل يجزىء
وقيل إن عاد إلى الميقات أجزأه وبعضهم جعل هذا الثالث تفسيرا للأول