پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص556

( وأجزأ إن قدم على عام الشرط ) من مناسك المصنف رحمه الله ولو قدم الحج على العام المشترط فقال بعض الأندلسيين يجزئه كما لو قدم دينا قبل محله ( أو ترك الزيارة ورجع بقسطها ) من مناسكه رحمه الله ولو استؤجر وشرطت عليه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فتعذرت عليه فقال ابن أبي زيد يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة

وقيل يرجع ثانية حتى يزور ( أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا ) ابن شاس لو اشترط عليه الإفراد بوصية الميت فقرن أو تمتع لم يجزه ولو شرط عليه بغير وصية فخالف ففي الإجزاء خلاف فإن لم يشترط فإن قلنا ثم بالإجزاء فههنا أولى وإن قلنا بعدمه ففي ثبوت الإجزاء ههنا ونفيه ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يقصد بالعمرة الموصي فيجزئه وبين أن يقصد بها نفسه فيجزئه

ثم إن تمتع أعاد الحج ثانيا وإن قرن فسخت الإجارة لأنه خائن ولا تؤمن عودته ( كتمتع بقران ) القرافي لو استأجر ليتمتع فقرن لم يجزه ( أو عكسه ) خليل في مناسكه ولو شرط عليه القران فأفرد فلا يجزئه لإتيانه بغير المقصود

وكذلك لو استأجر على القران فتمتع أو بالعكس

وقال ابن عرفة في الفرع قبله لم يجزه لغير القرافي ( أو هما بإفرد ) أما لو استؤجر على أن يتمتع فأفرد فقال القرافي لا يجزئه وأما لو استؤجر على أن يقرن فأفرد فقال خليل في مناسكه لو شرط عليه القران فأفرد فلا يجزئه لإتيانه بغير المقصود