پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص553

وصح إن لم يعين العام وتعين الأول )

ابن الحاجب ومتى لم يعين السنة ففي البطلان قولان وعلى الصحة تتعين أول سنة

ابن رشد إن استأجره على حجة ولم يسم في أي سنة فتكون الحجة على الحلول فإن أفسدها في أول سنة أو حصر حتى فاتته كان عليه قضاؤها

قال سند يجب اتصال العمل بالعقد في الإجارة المعينة كسائر الإجارات وإن كانت بالحجاز فالأحسن أن يكون في الأشهر الحرم ليشرع فيها عقب العقد ويجوز التأخير في المضمونة السنين

ابن يونس حكي عن أبي محمد من استؤجر أن يحج عن ميت ولم يذكر له متى يخرج أنها إجارة لا تجوز لأنه يصير كأنه متى شاء خرج إلا أن يشترط عليه الشروع فيجوز

( وعلى عام مطلق ) ابن شاس حكم الأجير أن ينوي الحج عمن حج عنه فإن نوى لنفسه انفسخت الإجارة إلا أن يكون استؤجر لعام لا بعينه ( وعلى الجعالة ) ابن عرفة النيابة بعوض إجارة إن كان عن مطلق العمل وجعل إن كان على تمامه وبلاغ إن كانت بقدر نفقته

انظر عبارة غيره قبل هذا ( وحج على ما فهم وجني إن وفي دينه ومشى ) اللخمي في السليمانية لا ينبغي لمن أخذ الحجة أن يركب من الجمال والدواب إلا ما كان الميت يركبه لأنه كذلك أراد الميت أن يوصي ولا يقضي به دينه ويسأل الناس وهذه خيانة وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله والعادة اليوم خلاف ذلك وأنه يصنع ما أحب ويحج ماشيا وكيف تيسر