پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص549

( كميقات الميت ) في العتبية من استؤجر على الحج عن ميت فعليه أن يحرم من ميقات الميت ( وله بالحساب إن مات ) تقدم نص الجلاب كان له من الأجر بحسب ما عمل حتى فاته الحج كان له من الأجر بقدر ما بلغ وانفسخ الباقي عن الذي استأجره ثم يرجع الأمر إلى حكمه في نفسه فإن صده عد وحل مكانه وإن مرض قبل أن يحرم رجع وإن كان قد أحرم أقام حتى مكانه ويحل بعمرة ولا شيء له في تماديه

وكذلك إن فاته الحج بخطأ العدد ولا شيء له بتماديه لأن العام الذي استؤجر عليه ذهب أو في معنى الذاهب وإنما تماديه لحق الله سبحانه فيما ينحل به من الإحرام

ولو أقام على إحرامه لقابل لم يكن له شيء وإن حل من إحرامه قضى قابلا ولا شيء له

وإن كانت الإجارة على حجة مضمونة فصده عدو حل ثم ينظر

فإن كان لا يشق عليه الصبر لقاتل لم تفسخ الإجارة وإن كان يشق عليه كالخيار بين أن يصبر أو يفسخ

وكذلك إن مرض وفاته الحج قبل أن يحرم هو بالخيار إذا كان على بعد ولا خيار له إذا لم تدركه مشقة في الصبر

وإن كان أحرم وأقام على إحرامه لقابل وحج أجزأه واستحق جميع الأجرة بقدر الباقي من مكة إلى عرفة وما يقيم لأعماله حتى يقضي الحج

وقال ابن حبيب يأخذ الأجرة كلها لأنه بلغ مكة وهذا ضعيف لأن عمدة ما استؤجر له قد بقي عليه كالوقوف بعرفة وغيره

فإن استؤجر بنفقته على عام بعينه فصده عدو حل ورجع وله نفقة رجوعه وإن تمادى وأقام بمكة حتى حج لم تكن له نفقة من الموضع الذي صد فيه حتى رجع إليه وله النفقة من الموضع الذي صد فيه حتى رجع

وكذلك إن مرض قبل أن يحرم له نفقته ما أقام مريضا ولا شيء في رجعته وله في تماديه إلى مكة

وقال ابن القاسم وإن كان قد أحرم تمادى وله نفقته في تماديه وفي رجعته