احکام القرآن للجصاص-ج2-ص548
( والمضمونة كغيرها ) الجلاب الإجارة المضمونة هو أن يستأجر الرجل على حجة موصوفة من مكان معلوم بأجرة معلومة فيكون الفضل له والنقصان عليه فإن مات قبل الفراغ من الحج كان له من الأجرة بحساب ما عمل وأخذ الباقي من ماله
ابن شاس هي كالإجارة كلها ( وتعينت في الإطلاق ) من وثائق أبي القاسم الجزائري
الإجارة عند ابن القاسم على ثلاثة أوجه استئجار وبلاغ ومضمون
ولا يعرف غيره المضمون إذ لا يضمن العمل وإنما يضمن المال ولو ضمن العمل لوجب على ورثته إكمال الحج إن مات وكان بعض القضاة يقضي بالمضمون
وقال غيره إنما يضمن الحجة لا الإجارة وكذلك سنة السلف
وفي المدونة دليل على جوازه واختار بعضهم الجعل واعتمد في تقييد ذلك على ما يعهد به الموصي فإن لم يفسر فعلى عادة البلد