پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص546

( وإجارة ضمان على بلاغ ) عبد الوهاب تصح الإجارة عندها على الحج القرافي إنما صححناها لأنها محل اجتهاد فلا يقطع بالبطلان وهي على ثلاثة أوجه على وجه الجعالة وهو أن لا يلزم نفسه شيئا ولكن إن حج كان له كذا وإلا فلا

القسم الثاني أن تكون بالنفقة وتسمى البلاغ وهو أن يدفع إليه مالا ليحج به فإن احتاج إلى زيادة رجع بها وإن فضل شيء رده

القسم الثالث أن تكون بأجرة معلومة

قال محمد وهذا أحب إلي من الإجارة على البلاغ