احکام القرآن للجصاص-ج2-ص543
( وتطوع وليه عنه بغيره كصدقة ودعاء )
ابن يونس لا ينبغي لأحد أن يتطوع بالحج عن ميت ضرورة وليتطوع عنه بغير ذلك أحب إلي يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق
التلقين من مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه في رأس ماله ولا في ثلثه إلا أن يوصي به