پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص521

( وزيادة محرم أو زوج ) ابن عرفة المعروف شرطه على المرأة بصحبة زوج أو ذي محرم ( كرفقة أمنت )

الباجي لا يعتبر صحبة زوج أو ذي محرم في كبر القوافل وعامر الطرق المأمونة

ابن رشد جماعة الناس كالمحرم ( بفرض )

ابن حبيب لها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج وإن لم تجد محرما ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم

وقال خليل في مناسكه ليس من شروط استطاعة المرأة وخود زوج أو محرم على المشهور بل يكتفي بالرفقة المأمونة

هذا في حجر الفريضة وأما في النافلة فلا وسواء الشابة وغيرها

( وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد ) عياض اختلف في تأويل قول مالك تخرج مع رجال أو نساء هل بمجموع ذلك في جماعة أو في جماعة من حد الجنسين وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء

وقال ابن عبد الحكم لا تخرج مع رجال ليسوا منها محرم وأما المتجالة فتسافر كيف شاءت للفرض والتطوع مع الرجال أو ذي محرم