پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص518

( والمرأة كالرجل )

ابن شاس المرأة كالرجل إلا في استصحاب الولي

ابن المواز ليس النساء كالرجال وإن قوين لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل أهل مكة وما حولها أقرب منها إذا أطقن المشي

وكره مالك حج المرأة في البحر لأنها تنكشف

( إلا في بعيد مشي وركوب بحر ) تقدم نص ابن المواز وكراهة مالك حجها في البحر ( إلا أن تخص بمكان )

اللخمي ركوب النساء في البحر إذا كانت في سرير أو ما أشبهه مما يستغنى به عن مخالطة الرجال عند حاجة الإنسان وإلا لم يجز

ومن مناسك خليل والمرأة كالرجل إلا في المشي من المكان البعيد وركوب البحر واختلف في إلزامها ذلك على قولين وظاهر المذهب عدم اللزوم فيهما

قال عياض إلا في المراكب الكبار التي تختص فيها بمكان