احکام القرآن للجصاص-ج2-ص508
( أو سؤال مطلقا )
ابن عرفة لا يجب على فقير غير سائل بالحضر قادر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة
وقال خليل في مناسكه وظاهر المذهب إنه لا يجب على من عادته السؤال إذا كانت العادة إعطاءه ويكره له المسير فإن لم تكن عادته السؤال أو لم تكن العادة إعطاءه سقط الحج بالاتفاق