پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص502

( أو ما يباع على المفلس )

ابن شاس لو لم يكن له من الناض ما يحج به وعنده عروض فيلزمه أن يبيع من عروضه للحج ما يباع عليه في الدين ( أو بإفتقاره أو ترك ولده للصدقة ) سئل ابن القاسم عن الرجل تكون له القرية ليس له غيرها أيبيعها في حجة الإسلام قال نعم ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة ( إن لم يخش هلاكا ) ابن رشد وقول ابن القاسم ويترك ولده في الصدقة هذا إن أمن ضيعتهم