پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص500

( وإن بثمن ولد زنا )

ابن رشد مذهب مالك يجوز أن يحج بثمن ولد الزنا وأن يعتق في الرقاب الواجبة وإن كان الاستحباب عنده خلاف ذلك من رسم المحرم

قال عمر هو خير الثلاثة

القرافي إن غصب مالا فحج به أجزأه حجه عند الجمهور

وقال ابن حنبل لا يجزئه وهذا على أصله في الدار المغصوبة

وجوابه أن النفقة حينئذ عند الحج بل هو كمن غر بنفسه وحج فإنه يجزيه ومن هذا المعنى من غصب فرسا وقاتل عليه قال اللخمي سهماه له لا لرب الفرس

وقال ابن العربي في مسالكه من قاتل على فرس مغصوب فله الشهادة وعليه المعصية فله أجر شهادته وعليه إثم معصية