احکام القرآن للجصاص-ج2-ص495
( إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر ) ابن يونس قال ابن القصار اختلف أصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى الحج إلا بإخراج المال إلى السلطان الجائر فقال بعضهم لا يجب الحج عليه
وقال شيخنا أبو بكر الأبهري إن لم يمكنه إلا بإخراج المال الكثير الذي يشق ويخرج عن العادة لم يلزمه كالثمن في ماء الطهارة والثمن في رقبة الكفارة وإن كان شيئا قريبا فالحج واجب عليه وجه القول الأول لا يؤمن أن يخفرهم ويأخذ أموالهم فيصيرون قد غروا بأنفسهم
ووجه القول الثاني أنه يغلب من غالب عادته أنه لا يخفر ما عاهدهم عليه
قال أبو إسحاق وهذا أشبه انتهى بالمعنى ابن يونس ولم أجده لابن رشد