پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص486

( كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة )

ابن المواز قال مالك ما أصاب الصبي من صيد أو ما فيه فدية ففي مال الأب إلا أن يخرج به نظرا لأنه لو تركه ضاع فيكون في مال الصبي