احکام القرآن للجصاص-ج2-ص484
( وأحضرهم المواقف ) القرافي إن لم يقو الصبي على الطواف طاف به من طاف عن نفسه محمولا على سنة الطواف ولا يركع عنه إن لم يعقل الصلاة لتعذر النيابة فيها شرعا وله أن يسعى عنه وعن الصبي سعيا واحدا بخلاف الطواف
إذا كان الصبي يتكلم لقن التلبية وإلا سقطت كما تسقط عن الأخرس وإذا سقط وجوبها سقط دمها ويخرج به يوم التروية ويقف به ويبيت به بالمزدلفة وإن أمكنه الرمي رمى وإلا رمى عنه ولا يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه لأن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية ( وزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة وإلا فوليه ) من المدونة ليس لولي الصبي إن بحجه وينفق عليه من مال الصبي إلا أن يخاف من ضيعته بعده إذ لا كافل له فله أن يفعل ذلك به وإلا ضمن ما أكرى وأنفق عليه من مال الصبي إلا قدر ما ينفق عليه في مقامه