پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص471

قال مالك والعمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها قال وهي مرة واحدة في العمر

( وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف ) الجلاب من لزمه فرض في الحج لم يجز له تأخيره إلا من عذر وفرضه على الفور دون التراخي والتسويف

وعزا ابن عرفة هذا للعراقيين وعزا لابن محرز والمغاربة وابن العربي وابن رشد أنه على التراخي ما لم يخف فوته