احکام القرآن للجصاص-ج2-ص461
الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه ) تقدم من نذر اعتكافا بمسجد الفسطاط فليعتكف بموضعه ولا يخرج إلا إلى المساجد الثلاثة وتقدم قول ابن يونس لو نذر اعتكافا بساحل فاعتكافه بموضعه أفضل ( وكره أكله خارج المسجد ) في المجموعة يكره للمعتكف أن يخرج يأكل بين يدي المسجد ولا بأس به داخل المنارة ويغلق عليه بابها
وقال الباجي لا يأكل إلا داخل المسجد فإن أكل خارجه بطل اعتكافه ( واعتكافه غير مكفي ) من المدونة لا بأس بخروجه لشراء طعامه إن لم يجد كافيا ثم قال لا أراه
ابن رشد إنما اختلف قوله بالجواز والكراهة لمن لم يجد كافيا في ابتداء اعتكافه فإن دخل فلا كراهة في خروجه لذلك ولا يبطل اعتكافه
ابن عرفة هذا خلاف رواية أبي عمر
( ودخوله منزله وإن لغائط )
ابن حبيب يكره دخوله منزله المسكون لحاجة الإنسان فإذا دخل أسفله وأهله في علوه فلا بأس
ومن المدونة أكرهه في بيته خوف الشغل بأهله واشتغاله ( بعلم وكتابة وإن مصحفا إن كثر ) من المدونة لا يجلس مجالس العلماء ولا يكتب العلم إلا ما خف وتركه أحب إلى مالك ( وفعل غيره ذكر وصلاة وتلاوة ) ابن عرفة المشهور قصر عمل المعتكف على الذكر والصلاة والقراءة ( كعيادة من المدونة لا يعود المعتكف بالمسجد مريضا ولا يقوم بالمسجد ليعزي أو ليهنيء أو ليسلم إلا أن يغشاه بمجلسه
سند فإن خرج لعيادة مريض أو لجنازة بطل اعتكافه ( وجنازة ولو لاصقت ) تقدم نص