پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص460

النبي صلى الله عليه وسلم فليأته للحديث الذي جاء قال وهذا لما نذر الاعتكاف فيه فقد نذر أن يأتيه يريد وكذلك لو نذر ذلك بمسجد مكة أو مسجد إيلياء فليأتهما لذلك ولا يجزيه في غيرهما

قال ابن يونس ولو نذر اعتكافا بساحل من السواحل فليعتكف بموضعه بخلاف الصوم لأن الصوم لا يمنعه من الحرص والجهاد بخلاف الاعتكاف فإنه يمنعه من ذلك فهو بموضعه أفضل ( لا النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ صوم ) تقدم أن الاعتكاف يلزم بالنذر ويلزم بالدخول فيه بخلاف الجوار إن لم يجعل على نفسه فيه الصيام فلا يلزمه بالنية مع الدخول فيه ما نوى من الأيام

وتقدم قول ابن رشد أن الأظهر أنه لا يلزمه أيضا اليوم الأول

ويبقى النظر إذا نذر أن يجاور أياما

وفي المدونة قال مالك من نذر مثل جوار مكة يجاور إليها النهار وينقلب الليل إلى منزله فليس عليه في جواره هذا صيام

قال مالك ولا يلزمه هذا الجوار بالنية إلا أن ينذر ذلك فيلزمه بذلك اليوم الأول انتهى

انظر هذا مع قول خليل كمطلق الجوار ( وفي يوم دخوله تأويلان ) تقدم قول ابن رشد الأظهر من القولين أنه لا يلزمه إلا اليوم الأول وكذلك حكى ابن يونس عن أبي عمران ( وإتيان ساحل لنذر صوم به مطلقا ) تقدم نص مالك من نذر صوما بساحل لزمه وإن كان من أهل مكة أو المدينة بخلاف من نذر اعتكافا بذلك وتقدم أن مثل نذر الصيام بالسواحل هو نذر الصيام بالمساجد الثلاثة فكان ينبغي أن ينص على هذا خليل ( والمساجد