احکام القرآن للجصاص-ج2-ص458
السيد فيها ثم عتق لم يلزمه قضاؤها ( وأتمت ما سبق منه أو عدة ) من المدونة قال مالك إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فلتمض على اعتكافها تتمه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتتم فيه باقي العدة فإن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تحل ( إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ ويبطل ) انظر في العدة عند قوله ومضت المحرمة والمعتكفة ( وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق ) تقدم هذا عند قوله كغيره إن دخلا ( ولا يمنع مكاتب يسيره ) من المدونة إن نذر المكاتب اعتكافا يسيرا إلا ضرر فيه على سيده فليس له منعه ( ولزم يوم إن نذر ليله ) اللخمي اختلف إن نذر اعتكاف يوم واختلف أيضا إذا نذر اعتكاف ليلة
قال ابن القاسم إذا نذر اعتكاف يوم أو اعتكاف ليلة لزمه أن يعتكف يوما وليلة وساوى بين السؤالين