احکام القرآن للجصاص-ج2-ص457
( وفي إلحاق الكبائر به تأويلان ) تقدم قول عياض فقيل لأنه كبيرة والذي لابن يونس ما نصه قال ابن شهاب وعطاء إن أحدث ذنبا مما نهى عنه في اعتكافه ابتدأه
قال ابن القاسم فإن سكر المعتكف ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه وابتدأه
سحنون يدل على هذا قول ابن شهاب في الذنب الذي أحدثه
انتهى ما لابن يونس ( وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة ) ابن شاس الركن الأول استمرار الإقامة على عمل مخصوص مع الكف عن الجماع ومقدماته
انظر عند قوله وكردة ( وإن لحائض ناسية أو نائمة )
ابن يونس لو مسها زوجها أو باشرها وهي حائض فسد اعتكافها وكذا لو وطئها مكرهة أو ناسية لا فرق بين السهو والإكراه
ابن يونس وكذا عندي إذا وطئها نائمة فسد اعتكافها بخلاف ما لو احتلمت لأن الاحتلام لا صنع لآدمي فيه ( وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع ) انظر آخر مسألة قبل هذا الباب ( كغيره إن دخلا )
ابن عرفة الزوجة وذو رق كغيرهما ويفتقران لإذن والسيد
ومن المدونة أن الزوج أذن لهما فليس له قطعه إن دخلا
ابن رشد له منعهما ما لم يدخلا
قال ابن القاسم وإن جعل العبد على نفسه اعتكافا فمنعه سيده ثم عتق فعليه أن يقضيه
قال ابن عبدوس وهذا إن نذر اعتكاف أيام بغير عينها ولو كانت بعينها فمنعه